الشيخ المنتظري
110
كتاب الصوم
[ لا يضرّ إدخال الإصبع ونحوه ] ( مسألة 8 ) : لا يضرّ ( 12 ) إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال . [ لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً أو كان مكرهاً ] ( مسألة 9 ) : لا يبطل ( 13 ) الصوم بالجماع إذا كان نائماً أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره ، كما لا يضرّ إذا كان سهواً . [ لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين ] ( مسألة 10 ) : لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، ( 14 ) ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلًا من حيث إنّه نوى المفطر . ( 15 ) [ إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا ] ( مسألة 11 ) : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا ( 16 ) لم يبطل صومه ولا صومها ، وكذا
--> ( 1 ) سيأتي في الصفحة 215 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 223 .